الصالحي الشامي

8

سبل الهدى والرشاد

التاسع : في الماء المشمس والمسخن . روى الدارقطني من طريق خالد بن إسماعيل المخرومي - وهو متروك - عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سخنت ماء في الشمس فقال : ( لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص ) ( 1 ) . وروى أيضا من طريق عمرو بن محمد ( 2 ) وقال : - منكر الحديث - عنها قالت : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ بالمشمس أو يغتسل به ، وقال : ( إنه يورث البرص ) ( 3 ) . وروى أيضا وصححه المحب الطبري عن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال : ( لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص ) ) ( 4 ) ، قال صاحب الغرام : وأنى له بالصحة مع الجهل باتصاله إلى عمر ، فإن حسان بن أزهر رواية عنه ، وإنه ذكره ابن حبان في الثقات فقد قال الحافظ أبو الحجاج المزي ، كما نقله عند الزركشي : إنه يجهل ، وإنه لم يدرك عمر . وروى أيضا وصححه عن أسلم رحمه الله تعالى ، مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر كان يسخن له الماء في قمقم ويغتسل به ( 5 ) .

--> = الوليد بن عبد الملك الحراني ، حدثنا المغيرة بن سقلاب ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ، والقلة أربعة آصع . أبو همام السكوني ، حدثنا مغيرة بن سقلاب ، عن معقل بن عبيد الله ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، مرفوعا : ما من صدقة أفضل من قول . قال الأبار : سألت علي بن ميمون الرقي عن المغيرة بن سقلاب ، فقال : كان لا يسوي بعرة . ميزان الاعتدال 4 / 163 . ( 1 ) رواه الدارقطني 1 / 38 وقال غريب جدا خالد بن إسماعيل متروك ورواه البيهقي 1 / 6 وقال هذا لا يصح وأورده السيوطي في اللآلي المصنوعة 2 / 5 وأودعه الشوكاني فوائده المجموعة ص 8 وقال له طرق لا تخلو من كذاب أو مجهول . ( 2 ) عمرو بن محمد الأعسم . عن سليمان بن أرقم . قال الدارقطني : منكر الحديث ، وقال ابن حيان : يروي عن الثقات المناكير . ويضع أسامي المحدثين . روي عن سليمان بن أرقم عن الزهري ، عن ابن المسبب ، عن أبي هريرة - مرفوعا : من أتى امرأته وهي حائض فجاء ولده أجذم فلا يلومن إلا نفسه . روى عنه أحمد بن الحسين بن عباد البغدادي أحاديث كلها موضوعة . قال الخطيب : كان ضعيفا . وقال محمد بن حسان الأزرق : حدثنا عمرو بن محمد بن الحسن البصري ، عن مطرف بن طريف ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : من بنى لله مسجدا فليس له أن يبيعه ولا يبدله ، ولا يمنع أحدا يصلي فيه إلا صاحب هوى أو بدعة . ميزان الاعتدال 3 / 286 . ( 3 ) أخرجه البيهقي 1 / 7 وقال عمرو بن محمد الأعسم منكر الحديث ولم يروه عن فليح غيره ولا يصح عن الزهري وقال الذهبي في المهذب قلت الأعسم منهم . ( 4 ) أخرجه العقيلي في الضعفاء 2 / 176 وقال وليس في الماء المشمس شئ يصح مسند إنما يروى فيه شئ عن عمر رضي الله عنه . وانظر نصب الراية 1 / 102 وتلخيص الحبير 1 / 21 والموضوعات لابن الجوزي 2 / 79 والفوائد المجموعة للشوكاني ( 8 ) . ( 5 ) أخرجه البيهقي 1 / 6 قال أبو الحسن هذا إسناد صحيح .